الشافعي الصغير

233

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

سليما قاله الماوردي ويصدق في أنه قبضه بهذا النقص كما أفتى به بعضهم ويؤيده أن الأصل براءة ذمته وما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو رد المغصوب ناقصا وقال قبضته هكذا صدق بيمينه فسقط بذلك القول بأنه يعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذان خاصان فليقدما على الأول العام إذ ذلك اشتباه حصل من صورة ذكرت في الغصب غير هذه الصورة فليتأمل وإذا رجع فيه مؤجرا تخير بين الصبر لانقضاء المدة من غير أجرة له وبين أخذ بدله وأفتى بعضهم في جذع أقرضه وبنى عليه وحب بذره أنه كالهالك فيتعين بدله نعم إن حجر على المقترض بفلس أتى فيه ما يأتي فيما اشتراه آخر الفلس . كتاب الرهن هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة أو الحبس ومنه خبر نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه أي محبوسة عن مقامها الكريم ولو في البرزخ إن عصى بالدين أو ما لم يخلف وفاء